⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 855 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتـا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكـى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم دليلاً على المرض الذى ساقه عذراً لعدم حضوره لدى نظر استئنافه ومعارضته الاستئنافية، ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى اعتباراً المعارضة كأن لم تكن، وكان الحكم الاستئنافى الغيابى قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلو الحكم من بيان الواقعة وظروفها ومؤدى الأدلة ومواد القانون لان هذا البيان لا يكون لازماً لمثل هذا الحكم الشكلى، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً. قررت المحكمة عدم قبول الطعن