⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 848 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس والمستشارين / محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيــع لبنــه
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان مؤدى الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن نقل ما أورده المدعى بالحقوق المدنية فى صحيفة الادعاء المباشر من أن الطاعن بدد البضاعة المسلمة إليه منه على سبيل الأمانة إضراراً به وأنه قد تأييداً لذلك أصل الإيصال خلص من ذلك إلى أن التهمة ثابتة فى حق المتهم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، كما يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ويبين مضمون السند المنسوب إلى الطاعن استلامه بموجبه البضاعة التى دين بتبديدها بياناً كافياً ، فإنه يكون معيباً بقصور فى البيان يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز كفر الدوار ( وقيدت بجدولها برقم 9510 لسنة 1997 ) بوصف أنه فى يوم 30 من يونيه سنة 1997 بدائرة مركز كفر الدوار ـ محافظة البحيرة : بدد البضاعة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له على النحو المبين بصحيفة الدعوى والتى لم تسلم إليه إلا على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً به. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبـات وبإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز كفر الدوار قضت حضورياً فى 4 من سبتمبر سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف وقيد استئنافه برقم 8394 سنة 1997 س. دمنهور. ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً والتأييد فيما عدا ذلك فطعن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.