الطعن رقم 842 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيـع لبنــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة ليلاً مع التعدد من إحدى ملحقات مكان مسكون بواسطة الكسر من الخارج قد شابه القصـور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ولم يورد مؤدى أدلة ثبوتها فى حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن الواقعة توجز فى ما جاء بالتحقيقات ومحضر الشرطة . وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لما جاء بالأوراق وتحقيقات النيابة العامة ومن عدم دفع المتهم التهمة بدفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه إدانته عملاً بمواد الاتهام " وأضاف الحكم المطعون فيه ما نصه " وحيث إن المحكمة تطمئن إلى حدوث الواقعة وذلك أخذاً بما ورد بمحضر الضبط من إقرار المتهمين بارتكابها وكذا ارشادهم عن مكان تواجد المسروقات والتى تم ضبطها حيث تعرف عليها المجنى عليه الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى ثبوت الواقعة ثبوتاً كافياً لإدانة المتهم عما نسب إليه ولا يدحض من ذلك انكارهم بتحقيقات النيابة العامة إذ أن ذلك مجرد دفاع عن النفس الأمر الذى يتعين معه تأييد الحكم المستأنف " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى يستخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة ومؤدى الأوراق والتحقيقات التى استند إليها فى الإدانة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون باقى المحكوم عليهم لأنهم لم يكونوا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ودون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ000000 " طاعن " 2ـ 0000 . 3ـ 0000 . 4ـ 0000. 5ـ 0000 . 6ـ00000. 7ـ 00000 عبد العزيز فى قضية الجنحة رقم 3012 سنة 1997 مركز قويسنا ـ بوصف أنهم فى يوم 24 من مارس سنة 1997 بدائرة مركز قويسنا محافظة المنوفية . المتهمون من الأول "الطاعن " إلى الخامس سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمه بالأوراق والمملوكة ل............... ............ وكان ذلك من إحدى ملحقات مكان مسكون ليلاً حال كونهم أكثر من شخصين بطريق الكسر من الخارج على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان السادس والسابع أخفيا المسروقات سالفة الذكر رغم علمهما أنها متحصلة من جريمة .وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكرراً 317 / أولاً ـ ثالثاً ـ رابعاً ـ خامساً من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز قويسنا قضت حضورياً للأول " الطاعن " وغيابياً لباقى المتهمين فى 20 من سبتمبر سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ .استأنف المحكوم عليه الأول وقيد استئنافه برقم 20754 لسنة 1997 س . شبين الكوم .ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 12 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1997 . وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ /............... المحامى . وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .