الطعن رقم 110 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-1-16
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات فى الاستئناف - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ التقادم المكسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدق العصار و زكى الصاوى صالح وأحمد جلال الدين هلالى ويحيى العمورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان ، انهما تمسكا امام محكمة الاستئناف بان المرحومه توفيت فى سنه 1958 عن وارثة هى ابنه اخيها ومن ثم فلا صفه لبيت المال فى الادعاء بملكية العينلا التى خلفتها المورثه المذكورة او فى المنازعة فى حيازة الطاعنه الثانية لتلك العين وانه بالتالى لا اساس لما دفع به بيت المال من عدم جواز تملك هذه الطاعنه للعين محل النزاع بالتقادم استنادا الى ان ملكيتها قد الت اليه واصبحت من الاملاك الخاصة للدولة المحظور تملكها بوضع اليد ، الا ان المحكمة رفضت هذا الدفاع تاسيسا على انه وعلى خلاف مضمونه الصحيح - يعتبر طلبا جديدا بتثبيت ملكية العين مجحل النزاع مما لا يجوز طرحه لاول مرة فى الاستئناف ثم قضت برفض الدعوى لما خلصت اليه من ان الطاعنه الثانية لم تستكمل قبل رفعها المده اللازمة للتملك بالتقادم ، فى حين انه لو كانت المحكمة قد فطنت الى حقيقة دفاعهما لانتهت فى قضائها الى نتيجه اخرى ولما وقفت فى حساب مدة التقادم عند تاريخ رفع الدعوى ولما اسقت من حساب هذه المدة ما استجد منها بعد ذلك التاريخ وحتى صدور الحكم المطعون فيه اذ ان التقادم المكسب للملكية لا ينقطع بالدعوى التى يرفعها الحائز وانما بعمل جازم من قبل صاحب الحق الذى يسرى التقادم ضده ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دفع بيت المال الدعوى بأن المرحومة..... توفيت عن غير وارث فآلت إليه ملكية العين محل النزاع وأصبحت بالتالي من الأملاك الخاصة للدولة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد, إلا أن الطاعنين رداً على هذا الدفاع بأن المورثة المذكورة توفيت عن وارثة هي ابنة أخيها...... وقد أضحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لأحكام القانون الإيطالي وأنه من ثم لا صفة لبيت المال في المنازعة في الملكية، وإذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع إلى تبيان أن ما أثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكسب الذي سرى لمصلحة الطاعنة الثانية بإعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضى به المادة 382 من القانون المدني بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة والجازم بالحق الذي يراد استرداده وهو ما يجيز لهما احتساب مدة التقادم التي سرت بعد رفع الدعوى وكان هذا الذي أبداه الطاعنان أمام محكمة الإستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات والذي يتغير به موضوع الدعوى وإنما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بهما طلبهما الذي أقيمت به الدعوى ويردان بها على دفاع خصمهما مما يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بأنه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية ل........... وقضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.