الطعن رقم 838 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى...................... قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من أصل سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله أو من صورة رسمية منه إنما انطوت على صورة ضوئية غير رسمية من هذا التوكيل فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن "