⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 819 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: بناء على ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتـا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ـ خلافاً لما تزعمه الطاعنة ـ بما تتوافر به جريمة البناء على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة المختصة بكافة أركانها، وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها، وبين مواد القانون التى دانها بها، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى، فإنه لا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت فيه إلا بالطعن بالتزوير، وكان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لا تناقض فيه مع القضاء بالإدانة ولا مصلحة للطاعنة فى النعى عليه، وكانت المحكمة غير ملزمة بإعادة المأمورية للخبير مادام أفصحت عن اطمئنانها لأدلة وعناصر الدعوى، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن .