⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 816 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: بناء على ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء فى أرض زراعية بدون ترخيص قد شابة البطلان ذلك بأنه لم يبين الواقعة التى استوجبت قضاءه بالعقوبة ولا هو أشار إلى مادة القانون التى حكم بموجبها ، مما يعيبه ويوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمة البناء فى أرض زراعية بدون ترخيص ، دون أن يبين واقعة الدعوى التى أسندها إليه بياناً كافياً ولم يورد الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعن ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، كما لم يشر كل من الحكمين إلى النص القانونى الذى عاقبه به مكتفيا بذكر رقم القانون الذى طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامه ، فإنه يكون باطلاً ، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى اوجه الطعن حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5604 لسنة 1994 مركز ميت غمر بوصف أنه فى يوم 21 من إبريل سنة 1994بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة . وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت حضورياً فى 25 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وغرامه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 4852 لسنة 1996 س. المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك فطعنت الأستاذة/............... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .