⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 506 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-26
ملخص / وقائع الدعوى: غش تجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبـدالرحمن هيكـل وهشام البسطويسى نـواب رئيس المحكمة ومدحــت دغيــم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه بطلان فى الإجراءات أخل بحقه فى الدفاع ، ذلك بأنه لم يعلن بالجلسة الأخيرة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن لم يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته فتتوالى تأجيل الدعوى حتى جلسة 22/10/1996 وفيها قضت المحكمة برفض استئنافه . لما كان ذلك ، وكان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه فى الجلسة المعلن بها والمحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التى أجل إليها نظر المعارضة لأن الإعلان بالجلسة الأولى ينتهى أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها فى غيبته ، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن لم يعلـن بالحضور بالجلسة الأخيرة للمعارضة ، فإن الحكم الصادر فيها يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى لسبب لا يد له فيه وهو نظرها فى جلسة لم يعلن بها . والحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1996 لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره ، وإذ كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 15 من أكتوبر سنة 1997 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن بالنقض وأودعت أسبابه فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد القانونى ، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1699 لسنة 1994 قسم الخارجة بوصف أنه فى يوم 3 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة قسم الخارجة ـ محافظة أسيوط : (1) عرض للبيع شيئاً من المواد الغذائية " جبنه بيضاء " فاسدة . (2) لم يتبع الشروط المقررة فى كتابة البيانات التجارية على المنتجات . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/3 ، 5 ، 15/1 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 30 لسنة 1976 والمادة 2/1 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 . ومحكمة جنح قسم الخارجة قضت حضورياً فى 13 من مارس سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والمصادرة ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المتهم . استأنف وقيد استئنافه برقم 1984 سنة 1995 س . أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من مايو سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 22 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .فطعن الأستاذ / ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى الأول من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها منه .وبجلسة 15 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .