⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17721 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب ورفض دعواه المدنية شابه الفساد فى الاستدلال ذلك بأن المحكمة اطرحت شهادته بأن المتهم اعتدى عليه بالضرب فأحدث إصاباته استناداً إلى عدم اطمئنانها إليها بدعوى حصول عبث بأقواله المثبتة فى محضر الضبط يفضى إلى إحداثه إحدى إصاباته بأداة " مفتاح سيارة " وهو سبب لا يؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده بما محصله إبلاغ المجنى عليه (الطاعن) باعتداء المتهم عليه بالضرب بقبضه يده وباستعمال أداة "مفتاح سيارة "فأحدث به مجموعة سحجات وكدمة بأعلى الكتف الأيسر، وأنه حال سؤال المتهم نفى ما نسب إليه وطعن بالتزوير على ما ورد بمحضر الضبط فى خصوص العبارة التى أثبتها محرره من أن التعدى كان بمفتاح السيارة الذى كان بيده وقت ذاك ، وأن النيابة العامة انتهت فى تحقيقها إلى استبعاد ما نسبه المتهم لكل من المجنى عليه ومحرر محضر الضبط من ارتكابهما تزويراً فيما تضمنه . واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه " وأنه مما تقدم وتأسيساً عليه فإن أوراق الدعوى قد خلت من ثم دليل يفيد اعتداء المتهم على المدعى بالحق المدنى سوى أقوال الأخير بمحضر الضبط التى تبين من تقرير الأدلة الجنائية أنه تم العبث بتلك الأقوال بإضافة عبارة استخدام مفتاح السيارة فى الاعتداء وأن المتهم لم يضبط وقت الاعتداء ولم يشاهد شاهد واحد ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجنى عليه بمحضر الضبط إذ تم العبث بها وأن التقرير الطبى إن كان يدل على حدوث الإصابة إلا أنه ليس دليلاً على محدثها لذلك تكون التهمة محل شك مما يتعين معه القضاء بالبراءة وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية ". وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم تبريراً لاطراحه أقوال المجنى عليه فى الدعوى غير سائغ ، وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ذلك بأن مجرد حدوث إضافة ـ بفرض صحة حصولها ـ فى جانب من أقوال المجنى عليه بمحضر الضبط يتعلق بالأداة المستخدمة فى الاعتداء دون أن تطال هذه الإضافة باقى أقواله التى أسند فيها الاتهام للجانى بإحداث باقى إصاباته بقبضته ، لا يدعو إلى الشك فى أقواله ، كما أن استبعاد النيابة العامة لشبهة جريمة التزوير فى محضر الضبط قبل كل من الطاعن ومحرره ـ وفق ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته ـ لا يبعث على عدم الاطمئنان لأقوال المجنى عليه ، الأمر الذى يبين منه أن ما ذهب إليه الحكم غير سائغ ، ويضحى منطويا على فساد فى الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 1409 لسنة 1992 قسم رأس البر بوصف أنه فى يوم 13 من أكتوبر سنة 1992 بدائرة قسم رأس البر ـ محافظة دمياط : أحدث عمداً إصابة ....................... " الطاعن " الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة أقل من واحد وعشرين يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم رأس البر قضت حضورياً فى 10 من مارس سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وبإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقتاستأنف كل من المتهم والنيابة العامة وقيد استئنافهما برقم 4355 لسنة 1993 س. دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 9 من مايو سنة 1993 وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .عارض وقضى فى 21 من مايو سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة ورفض الدعوى المدنية .فطعن الأستاذ/ ....................... بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يوليه سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم كما هو مبين بمحضر الجلسة .