⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14340 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: مخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحكوم عليه........................... وإن قرر بالطعن فى الميعاد غير أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً . ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه ............................. استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نقل نبات الحشيش المخدر " البانجو " بغير قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والبطلان ، ذلك بأنه رد بما لا يسوغ على دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله ، ولابتنائه على تحريات غير جدية لعدم بيان عمله ومحل إقامته تحديداً ، ولم يدلل تدليلاً كافياً على علم الطاعن بكنه النبات المخدر المضبوط ، ولم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى الذى استند إليه فى إدانة الطاعن ووجه استدلاله به ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها فى حق أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان عدم إيراد مهنة الطاعن أو عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامته أو عدم إيراده محدداً فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن المقدم عمرو محمد نهاد رئيس قسم مكافحة المخدرات بدمياط قد استصدر إذناً من النيابة العامة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن ينقل المواد المخدرة بسيارته الأجرة مقابل أجر متفق عليه ، ونفاذاً لذلك الإذن تم ضبط نبات الحشيش المخدر داخل السيارة قيادة الطاعن فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبله ويكون الحكم فيما انتهى إليه من اطراح الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم الحائز بأن المادة التى يحوزها هى من المواد المخدرة ، والمحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافياً فى الدلالة على أن المتهم كـان يعلم بأن ما يحوزه مخدراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه المضبوطات ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء القصد الجنائى فالمحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى توافر قصد الاتجار بركنيه المادى والمعنوى فى حق المتهم الأول وأن المتهم الثانى قام بنقل المواد المخدرة وهو عالم بما هيتها بغير قصد الاتجار أو التعاطى أخذاً بأدلة الثبوت التى بسطتها المحكمة على النحو المتقدم لتساندها وتكاملها ".وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة الثبوت وما ساقه رداً على دفاع الطاعن يسوغ اطراحه له ويكفى فى الدلالة على علم الطاعن بكنه النبات المضبوط ،فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .لما كان ذلك ،وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوى وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المضبوطات لنبات الحشيش " البانجو " المخدر الذى يحوى المادة الفعالة للحشيش وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . حكمت المحكمة بعدم قبول طعن........................... شكلاً وبقبول طعن ........................... شكلاً وفـى الموضوع برفضه …""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 26194سنة 1998 مركز دمياط ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 427 سنة 1998 دمياط) بوصف أنهما فى يوم 9 من ديسمبر سنة 1998 بدائرة مركز دمياط ـ محافظتها: المتهم الأول : حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر (البانجو) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهم الثانى : نقل بغير قصد الاتجار أو التعاطى نبات الحشيش المخدر (البانجو) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 8 من مارس سنة 1999 عملاً بالمواد 1،2، 29،33/1 بند ج،36،38/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومعاقبة المتهم الثانى بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض الأول فى 11 من مارس سنة 1999 والثانى فى 22 من مارس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 6 من مايو سنة 1999 عن الطاعن الثانى موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .