الطعن رقم 385 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب ضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيـه أنه إذ دانه بجرائم عدم إخطار مصلحة الضرائب عن بدء نشاطه فى تجارة السيارات وعدم تقديمه إقراراً بأرباحه عن ذلك النشاط وعن عناصر إيراده العام وعما لديه من ثروة عن السنوات من 1978 وحتى 1983 والتهرب من أداء الضريبة على أرباحه التجارية عن نشاطه سالف الذكر بإخفائه له ، قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب ذلك بأن دفاعه قام على أنه كان أجيراً لدى آخر وأن ما باشره عن نشاط فى تجارة السيارات كان لحساب رب العمل الذى تمـت حاسبته ضريباً عن ذلك النشاط بيد أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " إن المتهم ......................... وآخر زاولا نشاطاً فى تجارة السيارات عن طريق استيرادها من خارج البلاد والتصرف فيها بالبيع خلال الفترة من سنة 1978 حتى سنة 1983 دون إخطار مصلحة الضرائب ودون أن يؤديا الضرائب المستحقة عن هذا النشاط خلال تلك الفترة فضلاً عن قيامهم باستغلال جراج بمنطقه شامبليون لإيواء السيارات دون أن يؤديا أيضاً عـن هذا النشاط الأرباح والضرائب المستحقة عنه وقد أخفيا هذين النشاطين عن مصلحة الضرائب بقصد التهرب من أداء الضرائب المستحقة عن النشاطين سالفى الذكر ، وقد حقق المتهم خلال تلك الفترة أرباحاً مخفاه قدرها 251556 جنيهاً تستحق عنها ضريبة أرباح تجارية وصناعية قدرها 725ر89599 جنيه ويستحق عنها ضريبة إيراد قدرها 260556 جنيهاً ". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه يشترط لسريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أن يزاول الشخص النشاط التجارى أو الصناعى لحساب نفسه وبصفة مستقلة دون أن يكون خاضعاً لإشراف وتوجبه الغير وإلا اعتبر أجيراً وخضع ما يحصل عليه أيا كانت طريقه تحديده لضريبة المرتبات . ولما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد قام دفاعه على أن المتهم لم يكن يباشر النشاط التجارى المستحقة عنه الضريبة بذاته وأنه كان يعمل كأجير بمعرض ........................... ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه ـ إن صح ـ أن يحط عنه عبء المسئولية ويرفع عنه ثقل جميع الجرائم المسندة إليه لأن الجرائم الضريبية لا تنسب إلا إلى الخاضعين للضريبة ومن لا تقوم به شروط سريانها عليه لا يعد كذلك ومن لا يباشر العمل التجارى أو الصناعى استقلالاً ولحساب نفسه لا ينسب إليه أنه جنى ربحاً يشغل ذمته بضريبة ويلزمه بأدائها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يرد على هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن فى طعنه من خطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2469 سنة 1991 قسم المنتزه ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 17 سنة 1991 الإسكندرية) بوصف أنه فى خلال الفترة من سنة 1978 حتى سنة 1983 بدائرة قسم المنتزه ـ محافظة الإسكندرية : 1ـ بصفته ممولا خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب عن بدء مزاولة نشاط تجارة السيارات وجراج وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 2ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1978 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بإخفاء ذلك النشاط عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. 3ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1979 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. 4ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1980 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. 5ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1981 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. 6ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1982 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. 7ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه مـن نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1983 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية. 8 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1978 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 9ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1979 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 10 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1980 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 11 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1981 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 12ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1982 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 13ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً من أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1983 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 14ـ بصفته مولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً بعناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1978 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً.15ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأموريــة الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضعة لتلك الضريبة عن سنة 1979 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 16ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضعة لتلك الضريبة عن سنة 1980 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 17ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضعة لتلك الضريبة عن سنة 1981 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 18 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضعة لتلك الضريبة عن سنة 1982 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 19 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضعة لتلك الضريبة عن سنة 1983 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 20ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لدية من ثروة وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من ديسمبر سنة 1993 عملاً بالمواد 13، 14، 23، 24، 34، 35، 37، 102، 104، 131/1، 133/1، 178/ الفقرة الأولى والبند 6من الفقرة الثانية ،181، 187/ أولاً /1 ، ثانياً /1 من القانون رقم 157 سنة 1981 مــع إعمال المواد 17، 32، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وبأن يؤدى إلى مصلحة الضرائب تعويضاً قدرة 509070 جنيه ( خمسمائة وتسعة ألف وسبعين جنيهاً ) وبتغريمه مائتى جنيه عن كل تهمة من التهم الباقية المسندة إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . فطعنت الأستاذة/........................... المحامية نائبة عن الأستاذ/........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يناير سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .