⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-2-15 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومحمود حسن رمضان وجلال أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان طعن الطالب لا يتجه إلى القرار رقم 852 لسنة 1972 الصادر بتعيينه و تحديد أقدميته ، و إنما يهدف إلى الطعن فى قرار الرفض الضمنى بعدم تعديل أقدميته رغم تحقق موجبه بصدور القرار رقم 208 لسنة 1976 و المتضمن تعيين الأستاذ ... ... و ما يترتب عليه من وجوب تعديل أقدمية الطالب لتكون سابقة على زميله المذكور ، و لما كان هذا القرار قد صدر فى 1976/3/4 و قدم الطلب فى 1976/4/1 ، فإنه يكون مقدماً فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء إعتباراً من تاريخ إستيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى القضاء أو النيابة العامة ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ ... ... تخرج من كلية الحقوق سنة 1954 ، و بعد أن إستقال من العمل بإدارة قضايا الحكومة إشتغل بالمحاماة إلى أن صدر القرار الجمهورى بتعيينه فى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة " ب " على أساس إستيفاء شروط التعيين فى هذه الوظيفة بإعتباره محامياً ، و حددت أقدميته طبقاً لنص الفقرة سالفة الذكر ، فإنه لا يكون من شأن ذلك المساس بأقدمية الطالب المتخرج فى سنة 1955 و التى إستقرت على وضع معين حتى و لو كان الطالب سابقاً فى الأقدمية على زميله المذكور عندما كانا يعملان بإدارة قضايا الحكومة ، لأن أقدمية كل منهما عند تعيينه فى القضاء قد حددت وفق القانون .