الطعن رقم 451 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكى . (نواب رئيس المحكمة)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ ولم يقلل من سرعة السيارة عند اجتيازه الأماكن المأهوله وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأرواح والأموال للخطر جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فى جريمة القتل الخطأ قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قولها " وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً مما تقدم وعدم دفع المتهم عما أسند إليه بأى دفاع أو دفع قانونى سليم الأمر الذى يتعين على المحكمة معاقبته طبقاً لنص مواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج " ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبـوت وقوعها من المتهم . فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 19 لسنة 1997 مركز بسيون ـ بوصف أنه فى يوم 16 من ديسمبر سنة 1996 بدائرة مركز بسيون ـ محافظة الغربية : 1ـ تسبب خطأ فى موت .............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأن قاد السيارة رقم 151009 أجرة غربية بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجنى عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياتها. 2ـ وهو قائد مركبه آلية لم يقلل من سرعته عند اجتيازه الأماكن المأهولة. 3ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها تعريض الأرواح والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 عقوبات والمواد 1،2،3،78،79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 والمادة 52 من اللائحة . وادعى والدا المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .ومحكمة جنح مركز بسيون قضت حضورياً فى 5 من يوليه سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عن التهم جميعاً وبإلزامه بأن تؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف وقيد استئنافه برقم 24817 لسنة 1997 س. طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .فطعن الأستاذ/ 000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .