⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 207 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة امانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائى الصادر بإدانتها وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط استئنافها ، فعارضت ، وتحدد لنظر معارضتها جلسة 12/12/1995 والتى مثلت فيها الطاعنة ثم تتابع تأجيلها فى جلسات متلاحقة إلى جلسة 19/8/1997 التى تخلفت الطاعنة عن شهودها فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، قولاً فى الحكم بأن الطاعنة لـم تحضر بالجلسة المحددة لنظر معارضتها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن تعيد المحكمة التى أدانته غيابياً نظرها ، أما إذا حضر فى أية جلسة من جلسات المعارضة ، ولو بغير إعلان ، فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً. ولما كان الثابت أن الطاعنة حضرت إحدى جلسات المعارضة فقد كان يتعين على المحكمة أن تنظر المعارضة ، وتفصل فى شكلها فإن قبلته تخطت إلى الفصل فى موضوعها ، ولو تخلفت الطاعنة فى الجلسة الأخيرة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع ثبوت حضور الطاعنة إحدى جلسات المعارضة يكون قد أخطأ فى القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مـن نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 6524 لسنة 1994 قسم كفرالشيخ بوصف أنها فى يوم 20 من إبريل سنة 1994 بدائرة قسم كفر الشيخ ـ محافظتها: بددت المبلغ النقدى المسلم إليها على سبيل الأمانة فاختلسته لنفسها بنية التملك وإضراراً بمالكه. وطلبت عقابها بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمة بإلزامها أن تؤدى له تعويضاً مؤقتاً . ومحكمة جنح قسم كفر الشيخ قضت حضورياً فى 2 من إبريل سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإثبات ترك المدعى المدنى لدعواه المدنية .استأنفت وقيد استئنافها برقم 5639 لسنة 1995 س. كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 8 من يونيه سنة 1995 بسقوط الاستئناف . عارضت وقضى فى 21 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .فطعن الأستاذ/00المحامى نائباً عن الأستاذ/ .............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .