⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير فى محررات رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكم والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة وربيـع لبنـــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تزوير محرر عرفى واستعماله والشهادة الزور قد شابه القصود فى التسبيب ، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه مع أن الحكم الأخير لم يبين أركان تلك الجرائم التى دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله :" وحيث إن الواقعة تتلخص فيما هو ثابت من محضر الشرطة المؤرخ فى 5/4/1990 وحيث إن المتهم لم يحضر ليدفع التهمة عن نفسه بدفاع مقبول وحيث إن المتهم حضر ولم يدفع التهمة بدفاع ما . وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً فى حق المتهم بما جاء بمحضر الضبط الأمر الذى يطمئن وجدان المحكمة من ثبوت التهمة قبل المتهم ومن ثم يتعين عقابه بالمواد سالفة الذكر وعملاً بالمادة 304/2أ.ج " دون أن يبين واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط الذى عول عليه فى إدانته فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الأخريين .............. و..............إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنهما لم يكونا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2985 لسنة 1993 مركز جهينة ـ بوصف أنه فى يوم 5 من إبريل سنة 1990 بدائرة مركز جهينة ـ محافظة سوهاج : ارتكب تزويراً فى أحد محررات الناس العرفية بأن اصطنع إيصال الأمانة وجعله لصالحه ونسب صدوره من ..............و..............على خلاف الحقيقة واستعمل ذلك الإيصال المزور بأن قدمه للمحكمة مطالبا بالمبلغ الذى يحمله على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات . كما اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ0000" طاعن " 2ـ000000 3ـ 000 فى قضية الجنحة رقم 386 سنة 1994 مركز جهينة بوصف أنهم فى يوم 21 من فبراير سنة 1993 بدائرة مركز جهينة ـ محافظة سوهاج : شهدوا زوراً ضد الطالبين فى الدعوى رقم 1223 سنة 1990 مدنى كلى طهطا على النحو المبين بالأوراق . وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لهم مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. وبجلسة 24 من نوفمبر سنة 1994 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 2985 سنة 1993 مركز جهينة إلى الدعوى رقم 386 سنة 1994 للارتباط. ومحكمة جنح مركز جهينة قضت غيابياً فى 20 من مارس سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 2642 لسنة 1997 س. سوهاج. ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 10 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف . عارض المحكوم عليه الأول وقضى فى 29 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .فطعن الأستاذ/ 0000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 25 من أكتوبر سنة 1997 موقعاً عليها منه .وبجلسة 15 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.