⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4005 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةو المستشارين/ محمد شتا ومحمد ناجى دربالة هشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت فى تكوين عقيدتها بتبرئة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على اطمئنانها إلى المستندات المقدمة بالدعوى وما استخلصته منها ـ على نحو سائغ ـ من أن المتهمين لم يمتنعا عن تنفيذ الحكم الصادر للطاعنة ، فإن الحكم يكون قد بين أسانيد البراءة بما يحمل قضاءه ، ويحيل قررت المحكمة عدم قبول الطعن .