الطعن رقم 13938 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ( نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنــــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات قد أخطأ
فى تطبيق القانون إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها فى حق المطعون ضده انتهى إلى إدانته بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وعقابه طبقاً للمواد 7/1،28،29،33/1 بند هـ ،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966،122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ثم أنزل به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 33 سالفة البيان هى الإعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . وكان تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند توقيع عقوبة جريمة المادة 33/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل يقتضى التقيد بما ورد بالمادة 36 من هذا القانون والتى حظرت ـ استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ـ النزول بعقوبة تلك الجريمة ـ حيازة المخدر بقصد الاتجار ـ إلا للعقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة لها وهى الأشغال الشاقة المؤبدة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ونزل بالعقوبة المقيدة للحرية لتلك الجريمة إلى الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضى بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ .............. 2ـ ..............د "مطعون ضده " فى قضية الجناية رقم 108 سنة 1992 قسم قصر النيل (والمقيدة بالجـدول الكلى برقم 2982 سنة 1992 القاهرة) بوصف أنهما فى يـوم 9 من يوليه سنة 1992 بدائرة قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة :ـ حازا بقصد الاتجار نبات الحشيش الممنوع زراعته فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 20 من إبريل سنة 1993 عملاً بالمواد 7/1،28،29،33/1 بند هـ ،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى40 لسنة 1966، 122لسنة 1989والبند رقم 1 من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أولاً بمعاقبة المتهم الثانى بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . ثانياً : ببراءة المتهم الأول مما هو منسوب إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يونيه سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .