⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 105 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-5-31 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن - اعلان النقض
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وابراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ام مبنى دفع النيابة ببطلان الطعن ان المطعون عليه الثانى المرحوم .............توفى الى رحمة الله قبل صدور الحكم المطعون فيه وحل محلة ورثته وهم السيدة .......عن نفسها وبصفتها وصية على اولاده ........و..........و........و..........و..........و...........واذ وجه الطاعن الطعن اليه مخصا له باسمه دون ان يوجهة الى ورثته فان اختصامه لا يكون صحيحا واذ كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التى اوجب القانون اختصام اشهاص معينين بحيث لا تنعقد الخصومة فيها اى مرحلة من مراحل التقاضى الا باختصام البائع والمشترى والشفيه او ورثة من يتوفى منهم وكان الطاعن - وهو على علم بوفاة المطعون عليه الثانى من قبل صدور الحكم المطعون فيه - لم يوجه الطعن الى ورثته بوصفة بائعا فان الطعن يكون باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، و على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم ، و إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المقدمة من الطاعن أنه ورد فى ديباجة الحكم أن المطعون عليه الثانى ، توفى إلى رحمة الله أثناء نظر الإستئناف و حل محله ورثته ، و رغم علم الطاعن بوفاته ، فإنه قد إختصمه بشخصه فى صحيفة الطعن دون ذكر لأسماء ورثته ، الأمر الذى لا تكون معه الخصومة فى الطعن قد إنعقدت ، لا يغير من ذلك إعلان ورثته بصحيفة الطعن بعد ورودها غير معلنة له لوفاته ، ذلك أنه يلزم لصحة الطعن إشتمال صحيفته على أسماء الخصوم و إلا كان باطلاً كنص المادة 253 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد إلا بإختصام البائع و المشترى و الشفيع أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحل التقاضى بما فيها الطعن بالنقض و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين .