⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1772 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: بناء بدون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه لما كانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين جلسة 30/4/1998 وجلسة 12/9/2001، وكان يبين من ذلك أنه قد مضى بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 76 لسنة 1991 قســم مدينة نصر بوصف أنه فى يوم 18 من سبتمبر سنة 1990 بدائرة قسم مدينة نصر ـ محافظة القاهرة:1ـأقام أعمال البناء بدون ترخيص 2ـ أجرى أعمال البناء غير مطابق للرسومات 3ـ أجرى أعمال البناء غير مطابق للأصول الفنية 4ـ أجرى تعديلات بالبناء يمس تخطيط البناء. وطلبت عقابه بالمواد 4، 11، 22/1، 22 مكرراً (1)/1ـ2 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .ومحكمة جنح البلدية قضت غيابياً فى 28 من مارس سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم اثنين وستين ألف وثمانمائة وخمسين جنيهاً قيمة تكاليف أعمال البناء وتصحيح الأعمال المخالفة عارض وقضى فى 15 من يونيه سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف الغرامة للتهمة الأولى وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم عن باقى التهم .استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 6993 لسنة 1996 س. جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.