⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. من حيث إنه لما كان الحكم الاستئنافى الغيابى قد قضى بسقوط الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلوهما من بيان واقعة الدعوى وظروفها لأن هذا البيان لا يكون لازماً لمثل هذين الحكمين الشكليين، وكان باقى ما ساقه الطاعن من أسباب للطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى والذى حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .قررت المحكمة عدم قبول الطعن."