الطعن رقم 205 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى (نائبى رئيس المحكمة) وربيع لبنه ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته إلا لعذر قهرى هـو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب طعنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمـان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها لطلب نقض الحكم ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فإذا كان متمثلاً فى شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ثابت فيها أنه كان مريضا فى الفترة التى يدخل فيها تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها فيما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الأخر من الطعن .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3343 لسنة 1996 قسم كفــر الشيخ بوصف أنه فى يوم 18 من يناير سنة 1996 بدائرة قسم كفر الشيخ ـ محافظتها:ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح التأمينات الاجتماعية بكفر الشيخ والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم كفر الشيخ قضت غيابياً فى 22 من يونيه سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى 26 من أكتوبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 3865 لسنة 1997 س. كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 13 من مايو سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض وقضى فى 4 من نوفمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فطعن الأستاذ/...........................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .