الطعن رقم 175 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
غش تجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) ومدحت دغيــــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكـم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة عرض شئ فاسد للبيع قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفاعها الجوهرى أنها ليست المسئول عن إدارة المحل ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعنة دفعت التهمة بأنها لا شأن لها بعملية البيع والشراء بالمحل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقاً له أورداً عليه وكان يتعين لإدانة المتهم بالجريمة المؤثمة بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه يعلم بالفساد الذى وقع ، وإذ كانت الطاعنة قد نفت علمها به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانتها دون أن يحقق دفاعها رغم أنه جوهرى ومؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 801 لسنة 1995 قسم الخارجة بوصف أنها فى يوم الأول من يناير سنة 1995 بدائرة قسم الخارجة ـ محافظة أسيوط : عرضت للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " فاسدة " على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابها بالمواد 2/1،7،8،9،10 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 .
ومحكمة جنح قسم الخارجة قضت غيابياً فى 24 من فبراير سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر .
عارضت وقضى فى 8 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنفت وقيد استئنافها برقم 734 لسنة 1997 س. أسيوط .
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك .فطعن الأستاذ/ 00000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................... المحامى .
وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.