⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: غشى تجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون عليه أنه إذ دانها بجريمة عرض أغذية مغشوشة " لبن حليب " قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين علم الطاعنة بالغش وماهيته ولم يقم الدليل على ذلك، مما يعيبه بما يوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعنة ومواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم استطرد من ذلك إلى قوله: " ومن حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته السيد / ....... مفتش الأغذية من أن المتهم يقوم بعرض لبن حليب وأنه تم أخذ عينة منه في حضور المتهم المذكور وأرسلت إلى معامل التحليل الكيماوي وجاءت النتيجة تفيد أن العينة مغشوشة - وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً من محضري أخذ العينة والضبط وقد تأكدت بما أسفر عنه التحليل حسبما جاء بتقرير المعامل الكيماوية فضلاً عن أن المتهم لم يدفع الاتهام بثمة دفاع ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعنة بالعينة التي أخذت وما أتته من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش، وكان لا يكفى لإدانة الطاعنة أن يثبت أن الغذاء عرض في محلها بل لأبد أن يثبت أنها هى التي ارتكبت فعل الغش أو أن تكون قد عرضت الغذاء مع علمها بغشه وفساده، كما لـم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من أن عينة اللبن مغشوشة ولم يبين ما إذا كان الغش بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم الذي فيه وسنده في ذلك، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولتتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين بتاريخ 15/11/1997 في الدعويين رقمي 124 و133 لسنة 18 ق. دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة والذي يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم 11258 لسنة 1995قسم الزاوية بوصف أنها في يوم 10 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة قسم الزاوية ـ محافظة القاهرة: عرضت شيئاً من أغذية الإنسان " لبن حليب " مغشوشاً مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمواد 1, 2, 5, 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح قسم الشرابية قضت غيابياً في الأول من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر في إحدى جريدتين واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليها. عارضت وقضى في 18 من فبراير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت وقيد استئنافها برقم 2992 لسنة 1997 س. شمال القاهرة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً في 6 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف عارضت وقضى في 11 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة عشرة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .............المحامى. وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.