الطعن رقم 28273 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بتهمة ضرب أفضى إلى الموت قد أخطأ فى الإسناد وشابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه استند من بين ما استند إليه فى إدانتهما إلى شهادة كل من ....................... و....................... وأحال فى بيان شهادة الثانى إلى مضمون ما شهد به الأول رغم اختلاف شهادتيهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن قضاء محكمة النقض جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به ، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلاً ، وإنه وإن كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير ، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور ، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الشاهد ....................... ذكر فى كل من محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة أنه حضر الواقعة وشاهد المجنى عليه وزوجته فى مشادة كلامية مع الطاعن الأول ....................... ونفى أن يكون الأخير أو شقيقه الطاعن الثانى قد اعتدى على المجنى عليه رغم قدرتهما على ذلك كما أن الشاهد ....................... ذكر فى
محضر الاستدلالات أن المجنى عليه لم يضربه أحد وأنه أصيب بالإغماء على أثر المشادة الكلامية فاصطدم رأسه بالخزينة أثناء سقوطه بينما شهد فـى تحقيقات النيابة بأنه رأى كل من المجنى عليه والطاعن الأول يتماسكان ، ومن ثم فإن الحكم إذ أحال فى بيان شهادة ....................... إلى مضمون ما شهد به ....................... مع اختلاف شهادتيهما ، يكون فوق قصوره ، منطويا على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 2739 سنـة 2001 قســم الجمالية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2216 سنة 2001 القاهرة) بوصف أنهما فى يوم 21 من مارس سنة 2001 بدائرة قسم الجمالية ـ محافظة القاهرة : ضرب المجنى عليه ....................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وذلك بأنه قاما بالتعدى عليه بالأيدى على أثر مشادة كلامية بينهم ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى الموت . وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً فى 11 من مايو سنة 2002 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون أولاً فى الدعوى الجنائية بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . ثانياً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يونيه سنة 2002 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى 3 من يوليه سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................... المحامى والثانية فى 4 من يوليه سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ/....................... المحامى والثالثة فى 8 يوليه سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ/ .......................المحامى.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .