الطعن رقم 101 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-12-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و أمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول ومنصور محمود وجيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات على أنه " لا يحكم بالبطلان بها رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " . و إذ كان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن و أودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو فى موطنهم يكون قد تحقق و يمتنع الحكم ببطلانه و يكون الدفع - ببطلان الطعن لإعلان صحيفته للمطعون ضدهم فى محلهم المختار-غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 236 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز فى الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك " و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بصحيفتها المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة قى 1971/5/23 على وزير الإصلاح الزراعى و مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية و وزير الخزانة الطاعنين من الثانى للأخير ، و كان قرار رئيس الجمهورية 1586 لسنة 1963 و المعمول به منذ 1961/8/13 قد نص فى مادته الخامسة على أن تدمج الإدارة العامة للأملاك و طرح النهر فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و يكون لمجلس إدارتها الإختصاصات التى كانت مقررة لمجلس إدارة صندوق طرح النهر و أكله ، كما نص قرار رئيس الجمهورية 1587 لسنة 1963 فى مادته الحادية عشرة على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها أمام القضاء ، و كانت محكمة الإستئناف مع تسليمها بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هى وحدها ذات الصفة فى النزاع المطروح قد ناطت بالمطعون ضدهم إختصامها لأول مرة أمامها و قضت بإلزامها بالمبلغ المحكوم به ، لما كان ذلك و كان مقتضى القرارين سالفى الذكر أيلولة إختصاصات الإدارة العامة للأملاك و طرح النهر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و ليس مجرد نقل تبعيتها الإدارية لها ، فإن رفع الدعوى على تلك الإدارة لا تنعقد به الخصومة قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و لو حضر مندوب عن إدارة الأملاك أمام الخبير طالما أن الهيئة الطاعنة التى أصبحت وحدها ذات الصفة فى الدعوى لم تختصم أمام محكمة أول درجة و يكون إختصامها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بدءاً لدعوى جديدة قبلها لدى محكمة الدرجة الثانية بما يخالف قواعد الإختصاص و مبدأ التقاضى على درجتين .