الطعن رقم 10917 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةالمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر مجردا من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على الإخـلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن قام دفاعه على أن لواقعة الدعوى صورة أخرى غير التى رواها ضابط الواقعة بدلالة انفراده بالشهادة دون باقى أفراد القوة المصاحبة له وأن ضبطه تم فى مكان وزمان مختلف عما أثبته ضابط الواقعة وأن الضبط تم قبل صدور الإذن به الذى صدر بناء على تحريات غير جدية وقدم مستندات بصحة دفاعه مما يقطع فى أن للواقعة صورة أخرى بيد أن الحكم اعتنق تصوير شاهد الإثبات لواقعة الدعوى دون أن يعرض لدفاع الطاعن ، كما أن الحكم ضرب صفحا عن دفع الطاعن ببطلان إقراره فى محضر الضبط لصدوره تحت تأثير الإكراه المادى والأدبى ، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيمائى ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعـة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ،ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان انفراد الضابط بالشهادة وعدم إفصاحه عن أسماء القوة المصاحبة له ليس من شأنه بذاته أن يدعو إلى الشك فى أقواله ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنـه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه بأسباب قوامها أن المحكمة اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، كما عرض الحكم للدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة بهما واطرحه لما اطمأنت إليه المحكمة من صحة الإجراءات وسلامتها وأن القبض والتفتيش تما بعد صدور الإذن بهما وهو ما يكفى رداً من المحكمة على ما أثاره الدفاع عن الطاعن ،مما يكون معه النعى فى هذا الشأن فى غير محله. لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إقراره فى محضر الاستدلالات كما أن الحكم المطعون فيه لم يعول فى قضائه على هذا الإقرار ولم يرتب عليه أثرا ، ومن ثم فإن نعيه فى هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4265 سنة 1999 قسم حلوان ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 763 سنة 1999 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 17 من فبراير سنة 1999 بدائرة قسم حلوان ـ محافظة القاهرة : أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً "حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من يناير سنة 2002 عملاً بالمواد 29،38/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول الخامس الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجـرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من فبراير سنة 2002 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 2 من مارس سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ/ .............. المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .