⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 514 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيـــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وحاصله أن الحادث مرجعه إلى خطأ الطاعن وحده الذى انحرف بدراجته البخارية دون مبرر مفاجئا سيارة المطعون ضده وهو ما يسوغ به قضاء برفض دعوى الطاعن المدنية فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلـى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولما كان الطاعن لم يبين أوجه دفاعه التى ينعى بإعراض الحكم عنها دون رد ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على إدانة الطاعن عن جرائم الإتلاف بإهمال وقيادة دراجة بخارية بدون رخصتى قيادة وتسيير ولوحات معدنية ولم يقض بإلزامه بثمة تعويض مدنى ، وكان الطاعن لم ينع ـ فى هذا الشق ـ إلا على جريمة الإتلاف بإهمال المعاقب عليها بعقوبة المخالفة مما لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر بها بطريق النقض ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة. قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .