⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 466 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربال وهشام البسطويسى ومحمود مكى . (نواب رئيس المحكمة)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة المرفقة بملف الطعن الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن والتى تطمئن إليها المحكمة وتثق فى صحتها ، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع مــن حضور الجلسة مما لا يصح معه فى القانون الحكم فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الأخر من الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 21 لسنة 1997 قسم عتاقــة بوصف أنه فى يوم 18 من يناير سنة 1997 بدائرة قسم عتاقة ـ محافظة السويس: 1ـ تسبب خطأ فى موت........................... وإصابة ........................... 0 بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وإخلاله الجسيم بما تفرضه عليه أصول مهنته كسائق وذلك بأن قاد سيارة دون تبصر فاصطدم بأخرى فأحدث إصابات المجنى عليهما المبينة بالأوراق والتى أودت بحياة الأول 2ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر 3ـ تسبب بإهماله فى إتلاف السيارة رقم 6774 قطاع عام على النحو الثابت بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 238/1ـ2،244/1ـ2 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 المعدل . ومحكمة جنح السويس قضت غيابياً فى 19 من مارس سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه عارض وقضى فى 28 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 2687 لسنة 1997 س. السويس . ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من يوليو سنة 1997 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 20 من سبتمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/.......................0 المحامى . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .