الطعن رقم 209 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنــــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمة البناء على أرض زراعية استناداً للمادتين 152،156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1982 وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى القضية رقم 37 لسنة 15 ق دستورية بتاريخ 3/8/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالف الذكر فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقرر للجريمة التى دين الطاعن بها وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ أعاد للقاضى سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 156 طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادتين 55،56 من قانون العقوبات مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً ة الموضوع فى العقوبة التى يحكم بها مما يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة مما يستوجب إعادة النظر أمام محكموفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الفيوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 532 لسنة 1993 مركز سنورس بوصف أنه فى يوم 11 من يونيه سنة 1993 بدائرة مركز سنورس ـ محافظة الفيوم:ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون 116 سنة 1983 ومحكمة جنح مركز سنورس قضت حضورياً فى 19 من فبراير سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مـع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامه عشرة آلاف جنيه والإزالة استأنف وقيد استئنافه برقم 481 لسنة 1994 س. الفيوم .
ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من ديسمبر سنة 1994 أولاً : برفض الدفعين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجواز نظرها. ثانياً : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .فطعن الأستاذ/ ...........................المحامى نائباً عن الأستاذ/...........................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من فبراير سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير.
وبجلسة 10 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .