⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة امانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكـى . (نواب رئيس المحكمة)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه بدد المبلغ النقدى المسلم إليه على سبيل الأمانة ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة الإشكال أن وكيل المدعى بالحقوق المدنية مثل بها وأقر بالتخالص وبتنازله عن دعواه هذه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على حق المدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، نصت فى فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه " ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها " والحكم الذى استحدثه هذا النص ـ الحكم بترك الدعوى الجنائية ـ هو حكم إجرائى يسرى على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفى أية حالة كانت عليها عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التى تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها لم تطلب الفصل فى الدعوى الجنائية فإنه يتعين الحكم بترك الدعوى الجنائية ، أما الدعوى المدنية فقد غدت غير ذات موضوعها . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وبترك الدعوى الجنائية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم ثان أسيوط (قيدت بجدولها برقم 2904 سنة 1997) بوصف أنه بدائرة قسم ثان أسيوط ـ محافظتها: بدد المبلغ المسلم له من000000على سبيل الأمانة وقدره ألف وتسعمائة جنيه مصرى لتوصيله له فاختلسه لنفسه إضراراً به. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ثان أسيوط قضت حضورياً فى 12 من يوليو سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .استأنف وقيد استئنافه برقم 4246 لسنة 1997 س. أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .فطعن الأستاذ/ 000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ 000000 المحامى . وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .