⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-1-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ اثر التسجيل فى بيع ملك الغير
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ ريع
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الخالق البغدادى و سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون للسته الاول على الحكم للمطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وقالوا فى بيان ذلك ان الحكم المطعون فيه اذ رتب على قضائه برد وبطلان الاقرار المطعون عليه رفض دعواهم فانه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال ذلك لان تزوير الاقرار ان كان يصلح سندا لوضع يد المطعون ضده ، على ملك الطاعن السابع البائع له ، فانه لا يصلح سندا لوضع يد المطعون ضده ، على ملك الطاعن السابع البائع له ، فانه لا يصلح سندا لوضع يده على ملكهم الذى اقتصرت عليه الدعوى ومن ثم فانه ان صح للحكم المطعون فيه ان يرتب على قضائه بتزوير الاقرار المؤرخ 10/3/1954 حتى عقود البيع الصادره من الطاعن للسابع الى المطعون ضده وبالتالى سلامة وضد يد الاخير على مساحة 3 فدان و 4 قرايط التى تم تسجيل البيع بالنسبة الها فان ذلك لا يصلح مبررا لسلامة وضع يده على ما زاد على هذا القدر المملوك لهم وهو ما مؤداه ان يكون تصرف الطاعن السابع ببيع هذا القدر الزائد الى المطعون ضده هو بيع ملك الغير ولا يسرى فى مواجهة الملك الذى له ان يرجع على المشترى بطلب الاستحقاق والتعويض وانهم اذ تمسكوا بذلك اساسا لدعواهم وخالف الحكم المطعون فيه النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال واضافوا انهم قدموا مستنداتهم الثبته لملكيتهم مضافا الى هذه المستندات تقرير الخبير فى الدعوى 82 سنه 1962 ديرمواس الذى انتهى الى وضع يد امطعون ضده على 4 فدان و 6 قراريط من بينها فدان وقيراطان مملوكة لهم الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض الى هذه الادلة ولم يورد ردا عليها ومن ثم فانه يكون قاصر التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان الطاعن مدعى عليه فى الدعوى بداءة مع المطعون ضده إلا أنه و قد قدم إقرار منه نسب صدوره إلى المطعون ضده يقر فيه بأن البيع الصادر منه فى العقود الثلاثة هى عقود بيع وفائى فإدعى المطعون ضده بتزويره فإنه يعد بذلك خصماً له فى هذا الإدعاء بالتزوير ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى القاضى بصحة ذلك الإقرار و خلص فى مدوناته إلى القضاء بتزويره فإن الطاعن يكون محكوماً عليه فى موضوع التزوير بما يجيز له الطعن على الحكم بالنقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته, وأن يطلب الريع عن المدة التي وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له. إذ كان ذلك، وكان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم وما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه وبريعه ثابتة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.