الطعن رقم 99 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-14
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا. (نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن محكمة ثانى درجة قضت بتاريخ 6/5/1995 بقبول معارضة الطاعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بندب خبير فى الدعوى ، ثم تتابعت جلسات المحاكمة أمامها إلى أن ورد تقرير الخبير الذى ندبته فقضت بجلسة 11/10/1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بسقوط استئناف الطاعن ، مناقضة بذلك حكمها السابق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى فإنها لا تملك تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها فى الدعوى ، وذلك فى غير الحالات المبينة بالمواد 337 من قانون الإجراءات الجنائية، 191،192،193 من قانون المرافعات ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مناقضاً للحكم الصادر من نفس المحكمة فى ذات معارضة الطاعن الاستئنافية بجلسة 6/5/1995 يكون معيباً بالتناقض والتخاذل لما انطوى عليه من افتئات على حجية حكمها السابق ، وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة وهو ما حجبت به نفسها عن الفصل فيه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ .......... 2ـ ......... "طاعن " فى قضية الجنحة رقم 2546 لسنة 1994 قسم دمنهور بوصف أنهما فى يوم 25 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة قسم دمنهور ـ محافظة البحيرة : المتهمة الأولى : أنشأت تقسيم فى أرض دون اعتماد التقسيم من الجهة الإدارية . المتهم الثانى : 1ـ أقام مبانى على أرض غير مقسمة 2ـ أقام المبانى سالفة الذكر دون استيفاء الشروط . وطلبت عقابهما بالمواد 11،12،13،16،25،67 من القانون رقم 3 لسنة 1982 .ومحكمة جنح قسم دمنهور قضت غيابياً فى 4 من مايو سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه والإزالة . عارضا وقضى فى 30 من نوفمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقم 24531 لسنة 1994 س. دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من يناير سنة 1995 للأولى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع ببراءتها مما نسب إليها وغيابياً للثانى "الطاعن" بسقوط الاستئناف .عارض وقضى فى 11 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .فطعن الأستاذ/ .......المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .