⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-14
ملخص / وقائع الدعوى: بناء على ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب فلم يورد مؤدى أدلة ثبوتها فى حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ ولم يضف إليه إلا ما تعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ـ قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تتلخص فى أن المتهم قام بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص وحيث إنه بالجلسة المحددة لم يمثل المتهم رغم إعلانه قانوناً ومن ثم لم تقف المحكمة على دفاعه واستوجب بذلك عقابه عملاً بمواد الاتهام والمادة 304أ.ج ". لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية أوجب فى المادة 310 منه فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل ـ فضلاً على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ـ الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة ـ كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة وبيان فحواها ، فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2228 لسنة 1994 مركز قطور وصف أنه فى يوم 26 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص .وطلبت عقابه بالمادتين 152،156من القانون 53 لسنة 1966 المعدل ومحكمة جنح مركز قطور قضت غيابياً فى 12 من ديسمبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضى فى 15 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف وقيد استئنافه برقم 29505 لسنة 1997 س. طنطا. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .