⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3919 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب ضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكى . ( نواب رئيس المحكمة )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1993 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بتاريخ 27 من يناير سنة 1994 وقدمت أسباب طعنها فى ذات التاريخ متجاوزة بذلك ـ فى التقرير بالطعن وتقديم الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ? فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً ? ولا يشفع لها فى تجاوزها الأجل المعين قانوناً للتقرير بالطعن تساندها إلى شهادتين مؤرختين أولهما فى 23 من ديسمبر سنة 1993 وثانيهما فى 19 من يناير سنة 1994 صادرتين من قلم الكتاب بنيابة غرب الإسكندرية الكلية تفيد أولهما بأن أسباب الحكم لم ترد من المحكمة خلال الثلاثين يوماً التى تنتهى فى تاريخ تحرير تلك الشهادة ، وتفيد ثانيهما بأن أسبابه أودعت بتاريخ 19 من يناير سنة 1994? ذلك أن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب مشروط بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب ? والشهادة التى يعتد بها فى هذا المقام ـ حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ هى التى تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن ـ وقت تحريرها ـ قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ? والشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية فى امتداد الميعاد? والشهادتين المرفقتين مع الطعن يستفاد من أولهما أنها حررت قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المار بيانه وثانيهما محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ومن ثم فهما لا تكسبان حقاً فى امتداد الميعاد . حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 1275 سنة 1987 قسـم العامرية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 114 سنة 1987 الإسكندرية) بوصف أنه فى غضون الفترة من الأول من يناير سنة 1969 حتى الأول من مايو سنة 1986 بدائرة قسم العامرية ـ محافظة الإسكندرية : 1ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً عند بدء مزاولته نشاطه تجارة المواشى وتجارة وتقسيم الأراضى وذلك فى خلال الميعاد والمحدد قانوناً وعلى النحو المقرر قانوناً . 2ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق من نشاطه فى تجارة المواشى والأغنام والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1969 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى ذلك النشاط عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . 3ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة وصفا وقدراً بالأوراق من نشاطه فى تجارة المواشى والأغنام والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1970 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى ذلك النشاط عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . 4ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق من نشاطه سالف الذكر والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1971 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى ذلك النشاط عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . 5 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة وصفا وقدراً بالأوراق من نشاطه سالف الذكر والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1972 وذلك باستعمـال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى ذلك النشاط عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . 6 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة وصفا وقدراً بالأوراق من نشاطه سالف الذكر والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1973 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى ذلك النشاط عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . 7ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق من نشاطه سالف الذكر والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1974 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى ذلك النشاط عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . 8ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق من نشاطيه فى تجارة الماشية والأغنام وتجارة وتقسيم الأراضى والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1975 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذين النشاطين عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. 9ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1976 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذين النشاطين عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . 10ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعيـن لك الضريبة عن سنة 1977 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذين النشاطين عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. 11ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1978 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذين النشاطين عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. 12ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة وصفا وقدراً بالأوراق من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1979 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذين النشاطين عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . 13ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً على أرباحه المبينة وصفا وقدراً بالأوراق من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1980 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذين النشاطين عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . 14ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانـوناً على أرباحـه المبينـة وصفاً وقدراً بالأوراق من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1981 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذيـن النشاطين عـن مصلحـة الضـرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. 15ـ بصفته سالفـة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقــررة قانـــوناً والمستحقة على أرباحـه المبينة وصفا وقدراً بالأوراق من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1982 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذين النشاطين عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. 16ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً على أرباحه المبينة وصفا وقدراً بالأوراق من نشاطه فى تجارة الماشية والأغنام والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1983 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى مقدار النشاط عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . 17ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً على أرباحه المبينة وصفا وقدراً بالأوراق من نشاطه فى تجارة الماشية والأغنام والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1984 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى ذلك النشاط عن مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. 18ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً على أرباحه المبينة وصفا وقدراً بالأوراق من نشاطه فى تجارة الماشية والأغنام والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1985 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذا النشاط عـن مصلحة الضرائب وهـذا علـى النحـو المبيـن تفصيلاً بالأوراق. 19 ـ بصفته سالفة الذكر لـم يقـدم لمأموريـة الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه فى تجارة المواشى والأغنام والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1969 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً . 20ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه فى تجارة المواشى والأغنام والخاضـــع لتلك الضريبة عــن سنــة 1970 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً . 21ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه فى تجارة المواشى والأغنام والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1971 وذلك فى خلال الميعاد المحدد عن النحو المقرر قانوناً . 22ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1972 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً . 23ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1973 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 24ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1974 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 25ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه مـن نشاطيه فى تجارة المواشى والأغنام وتجارة وتقسيم الأراضى والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1975 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً . 26 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1976 وذلك فى خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المقرر قانوناً . 27 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1977 وذلك فى خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المقرر قانوناً . 28ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية فضلاً المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1978 وذلك فى خلال الميعاد المحدد عن النحو المقرر قانوناً . 29ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1979 وذلك فى خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المقرر قانوناً . 30ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1980 وذلك فى خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المقرر قانوناً . 31ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1981 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً . 32ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطيه سالفى الذكر والخاضعين لتلك الضريبة عن سنة 1982 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 33ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه فى تجارة المواشى والأغنام والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1983 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 34ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه فى تجارة المواشى والأغنام والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1984 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً . 35ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه فى تجارة المواشى والأغنام والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1985 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 36 ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن دخله من أرباحه من أنشطيه السابقة وما لديه من عقارات عن سنــة 1969 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 37ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن دخله من أرباحه من أنشطه السابقة وما لديه من عقارات وعلى سنة 1970 وذلك فى خلال الميعاد المحدد عن النحو المقرر قانوناً. 38ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن دخله من أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1971 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 39ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن دخله من أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1972 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 40ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من أنشطه السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1973 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 41ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن دخله من أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1974 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 42ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن دخله من أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1975 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 43ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1976 وذلك خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 44ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن دخله من أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1977 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 45ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن دخله من أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1978 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 46ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن دخله من أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1979 وذلك خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 47ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن دخله من أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1980 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 48ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن دخله من أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1981 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 49ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن دخله من أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1982 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 50ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1983 وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 51ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لــم يقـم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه مـــن عقارات عــن سنــة 1984 وذلك فــى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 52ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحاً وشاملاً عن دخله من أرباحه من أنشطته السابقة وما لديه من عقارات عن سنة 1985 وذلك خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. 53ـ بصفته سالفتى الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا بما لديه وزوجته وأولاده القصر من ثروه وذلك فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى يوم 23 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بالمواد 13 ، 14، 23، 34، 37، 104/1-2-3، 131، 133، 178/1ـ2، 181،187/1ـ2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بخصوص عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها. ثانياً : بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأداء مبلغ يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤده من الضرائب المستحقة عليه للخزانة العامة فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يناير سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .