الطعن رقم 29461 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل (نائبى رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــه ومدحت دغيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن المعارضة نظرت بالجلسة التى حددت فى تقرير المعارضة التى قرر بها وكيله وفى ذلك ما يغنى عن إعلانه هو بتلك الجلسة عملاً بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان تخلف الطاعن عن المثول بجلسة المعارضة الاستئنافية بغير عذر يحول بينه وبين إبداء ما يثيره بأسباب طعنه من أن عذراً قاهراً هو المرض قد حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانونى لأنه وبفرض صحته ، لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه ، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد الذى حدده القانون ، وكان هذه الدفاع يقتضى تحقيقا موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، وكان يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أنه استوفى بيان أسماء هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه واسم ممثل النيابة العامة وهو يكفى لسلامته مما زعمه الطاعن ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً قررت المحكمة عدم قبول الطعن ...""