⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16420 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا. (نواب رئيس المحكمة)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى قد ران عليه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، وذلك بأن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم مرجعه تغيير مقر المحكمة دون إعلانه بتلك الجلسة بالمقر الجديد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة ثانى درجة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن جلسة 21/6/1990 وفيها قررت المحكمة ـ فى حضوره ـ تأجيل الدعوى لجلسة 11/10/1990 للسداد ، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن وقضى فيها برفض معارضته . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقه حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بتغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر ، فإنه يكون لزاما إعلان المتهم إعلاناً قانونياً جديدا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد . لما كان ذلك ، وكانت جلسة 11/10/1990 التى تأجلت إليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديدة فى مبنى مجمع المحاكم بشبرا الخيمة ، بموجب قرار وزير العدل رقم 3205 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 21/6/1990 والمعمول به اعتباراً من يوم 1/8/1990، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأخيرة التى حددت لنظر معارضته أمام المحكمة بمقرها الجديد ، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضورها ، بما لا يصح معه القضاء فيها ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4967 سنة 1988 قسم أول شبرا بوصف أنه فى يوم الأول من ديسمبر سنة 1987 بدائرة قسم أول شبرا ـ محافظة القليوبية :ـ أعطى بسوء نية 00000 شيكاً بمبلغ ثمانية آلاف جنيه مسحوباً على بنك الإسكندرية فرع شبرا الخيمة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات .ومحكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة قضت غيابياً فى 22 من أكتوبر سنة 1988 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . عارض وقضى فى 28 من أكتوبر سنة 1989 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 588 لسنة 1990 س . بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من فبراير سنة 1990 بسقوط الاستئناف .عارض وقضى فى 11 من أكتوبر سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الأستاذ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من نوفمبر سنة 1990 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ................... المحامى . وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .