الطعن رقم 3839 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن الأسباب التى ساقها الحكم لاطراح أقوال شاهدى الإثبات غير سائغة ولا تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله " وكان الثابت من أقوال الضابطين أن ضبط المتهم تم فى الطريق العام على ضوء النجوم حال قدومه فى مواجهة الكمين وهو قول لا تطمئن إليه المحكمة على الإطلاق إذ كيف نمى إلى علم الضابطين أن المتهم سوف يأتى من هذا الطريق فى ذلك الوقت المتأخر من الليل ولم ينتظر الضابطين وقت تسليم المتهم المخدر لعملائه وفقاً لما جاء بمحضر التحريات كما أن ضبط المتهم لم يتم بمسكنه الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى أن للواقعة تصويراً أخر لم تكشف عنه الأوراق مما يجعل الواقعة برمتها وقد أحاطتها ظلال كثيفة من الشك والغموض مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراح أقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك ذلك بأنه لا غرابة فى أن يكمن مأمور الضبط القضائى ليلاً للمأذون بتفتيشه فى مكان أو أمكنه يتوقيع مروه منها وأن يجرى تفتيشه أنى ظفر به لما هو مقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لإجرائه بطريقة مثمرة وبما يراه محققاً للهدف منه بما فى ذلك مفأجاه المأذون بتفتيشه فى أى مكان وزمان مادام أنه قد التزم الحدود التى تضمنها إذن النيابة ومن ثم يكون الحكم قد فسد استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شمال سيناء لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى …""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 50 سنة 1993 قسم رمانه
( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 60 سنة 1993 شمال سيناء) بوصف أنه فى يوم 20 من إبريل سنة 1993 بدائرة قسم رمانه ـ محافظة شمال سيناء : أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً "حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات شمال سيناء لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30/2 عقوبات ببراءة المطعون ضده ومصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .