الطعن رقم 559 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضتها الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنها لم تتخلف عن شهود الجلسة المحددة لنظرها إلا لعذر قهرى هو مرضها الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة وتثق فى أنها لم تتخلف عن شهود الجلسة المحددة لنظر معارضتها الاستئنافية إلا لمرضها . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حـرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، وكان عدم حضور الطاعنة بالجلسة المحددة لنظر معارضتها الاستئنافية يرجع إلى مرضها الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتى تطمئن إليها المحكمة وتثق فى صحتها ، فإنها تكون قد أثبتت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه فى القانون القضاء فيها ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 3986 لسنة 1997 مركز دكرنس بوصف أنها فى يوم 26 من فبراير سنة 1997 بدائرة مركز دكرنس ـ محافظة الدقهلية : بددت الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح الإصلاح الزراعى إضراراً به وكانت قد سلمت إليها على سبيل الوديعة لتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابها بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز دكرنس قضت غيابياً فى 30 من إبريل سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً .
عارضت وقضى فى 2 من يوليو سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 9523 لسنة 1997 س. المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من أكتوبر سنة 1997 بسقوط الاستئناف عارضت وقضى فى 23 من نوفمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى نائباً عن الأستاذ/ ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .