⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 534 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن العبرة فى وصف الحكم هو بحقيقة الواقع لابما تذكره المحكمة عنه، وكان المدعون بالحقوق المدنية هم الذين استأنفوا وحدهم حكم محكمة أول درجة الصادر فى معارضة المتهم الابتدائية القاضى بتبرئة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله عن تهمة القتل الخطأ ولم تستأنف النيابة العامة قضاء الحكم فى الدعوى الجنائية فإن حضور محامى موكل عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية يكون جائزاً . ويكون الحكم المطعون فيه حكماً حضورياً ـ وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه غيابى ـ ويجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفت النيابة العامة حكم البراءة أو لم تستأنفه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى الصادر فى معارضة المتهم الابتدائية قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحقوق المدنية ، فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية ، وذلك نظـراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه فإنه يكون قد خالف القانون اعتباراً بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق فى التعويض ، شأنه فى ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضى بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها ، فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق فى العقاب . ومن حيث إنه لما كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبتأييد الحكم الابتدائى الصادر فى معارضة الطاعن الابتدائية فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية ، وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن مع إلزام المدعين بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وألزمت المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6221 لسنة 1996 قسم الشرابية بوصف أنه فى يوم 5 من مارس سنة 1996 بدائرة قسم الشرابية ـ محافظة القاهرة :تسبب بإهماله فى وفاة عثمان عبد الحميد عثمان وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه مما تسبب فى إصابته ووفاته على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 238/1ـ2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الشرابية قضت غيابياً فى 28 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة مائتى جنيه . عارض وادعى ورثه المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وقضى فى 4 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعون بالحقوق المدنية وقيد استئنافهم برقم 10436 لسنة 1997 س. شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فى شأن الدعوى المدنية والقضاء مجدداً بإلزام المتهم أن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 23 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .