⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 512 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة امانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) ومدحت دغيـــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذى دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أنه حرر على نموذج مطبوع عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن بدد المبلغ النقدى المسلم إليه على سبيل الوديعة ولم يرده عند طلبه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التهمة المسندة إلى الطاعن هى إصدار شيك بدون رصيد . لما كان ذلك ، وكان ذكر التهمة فى الحكم الاستئنافى بصورة مخالفة كلية لتلك التى قضى الحكم الابتدائى بإدانة الطاعن عنها يوقع اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبت المحكمة الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط صورة الواقعة فى ذهنها وعدم إحاطتها بها، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز مغاغة (قيدت بجدولها برقم 7014 سنة 1996) بوصف أنه فى يوم سابق على رفع الدعوى بدائرة مركز مغاغة ـ محافظة المنيا:ـ أعطى له إيصال أمانة بمبلغ سبعمائة وخمسين جنيها لتسليمه له عند طلبه به فاختلسه لنفسه إضراراً به .وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وبإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز مغاغة قضت حضورياً فى 30 من يونيه سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس أسبوعين وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم 12234 لسنة 1996 س. المنيا. ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى 27 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/........................0 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .