الطعن رقم 188 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ( نواب رئيس المحكمة )
وربيــع لبنـــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى شابه القصور والتناقض فى التسبيب ذلك بأنه أورد بتحصيله لواقعة الدعوى أن إحدى الفافتين المضبوطتين مع الطاعن حوت تسع لفافات لمخدر الهيروين بينما أثبت فـى بيانه لمؤدى أقوال ضابط الواقعة أنها حوت عشر لفافات ، ودفع الطاعن ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية أخطأت فى بيان محل إقامته ومهنته ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور ذلك الإذن بيد أن الحكم اطرح الدفعين بما لا يسوغ اطراحهما ورد عليهما برد قاصر كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم فى تحصيله لأقوال ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى أن اللفافة الأولى التى ضبطت مع الطاعن والتى يزعم بحصول تناقض فى بيان عدد ما حوته ـ كان بها عشر لفافات مثبت عند فحصها كيماوياً أن بتسع منها فقط مخدر الهيروين ، فإنه لا على الحكم إن أورد بمجمل تحصيله لواقعة الدعوى ـ كما استقرت فى يقين المحكمة وأفضت بها إلى إدانة الطاعن ـ أن عدد اللفافات الذى يقيم الاتهام قبل الطاعن هو تسع ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة فلا يعيب عليها فى ذلك لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان الخطأ فى محل إقامة الطاعن أو فــى مهنته فى محضر الاستدلال ـ بفرض حصوله ـ لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن دفاع موضوعى ، يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش واستناداً إلى ما ثبت لها من الاطلاع على دفتر الأحوال فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7619 سنة 1998 قسم الزيتون ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 320 سنة 1998) بوصف أنه فى يوم 6 من ديسمبر سنة 1997 بدائرة قسم الزيتون ـ محافظة القاهرة :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من سبتمبر سنة 1998 عملاً بالمواد 1،2،38/1،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من نوفمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................ المحامى وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .