الطعن رقم 49 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين/ محمد شتا ومحمد ناجى دربالة نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيـم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان المحامى ..................... الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، كما أن المحامى ................... تجاوز فى التقرير بالطعن الميعاد المقرر بدون عذر ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .