⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين/ محمد شتا ومحمد ناجى دربالة نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيـم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان المحامى ..................... الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، كما أن المحامى ................... تجاوز فى التقرير بالطعن الميعاد المقرر بدون عذر ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن .