الطعن رقم 29437 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم الاستئنافى الغيابى قد قضى بسقوط استئناف الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييده ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة وأدلة الثبوت ومؤداها لأن هذه البيانات لا تكون لازمة لمثل هذا الحكم الشكلى ، وكان لا أثر لسداد قيمة الشيك ـ بفرض حصوله ـ على الحكم المطعون فيه، كما لا أثر له على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى لأنه حاز قـوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..""