الطعن رقم 25245 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
غش تجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) ومدحت دغيــــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى ذبح حيوان مخصص لحمه للاستهلاك الآدمى خارج الأماكن المخصصة للذبح وعرض للبيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى أنه بعد أن أورد وصف التهمتين المسندتين إلى الطاعن ومواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، استطرد من ذلك إلى قوله :".. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما ورد بمحضر الضبط والذى تطمئن إليه المحكمة من أنه تم ضبطه متلبسا بالتهم سالفة البيان ". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها أضاف إليها قوله :" حيث إن الواقعة تخلص فى أن الحملة التموينية وردت لها معلومات تفيد أن المتهم يبيع لحوم جاموسى بالغة مذبوحة خارج السلخانة وبمداهمته قام بإلقاء الجزء المعلق من اللحوم فى أحد المنازل فتحفظوا على اللحوم الموجودة على طبلية ، وتهجم عليهم بأدوات المجازر والتهجم من أهالى المتهم ، وبفحص اللحوم بمعرفة الطبيب البيطرى ثبت أنها فاسدة الأمر المؤثم بمواد القيد والوصف وثبوت التهم فى حق المتهم من ضبطه حائزاً بعرض اللحوم الفاسدة للجمهور وتعديه على القوة مما يثبت خوفه من ضبطه يحوز لحوم فاسدة تطمئن المحكمة لثبوت التهم ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكــم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى ـ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 17156 لسنة 2001 مركز نجع حمادى بوصف أنه فى يوم 13 من سبتمبر سنة 2001 بدائرة مركز نجع حمادى ـ محافظة قنا : 1ـ قام بذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمى خارج الأماكن المخصصة 2ـ عرض أغذية الإنسان غير صالحة للاستهلاك الآدمى . وطلبت عقابه بالمواد 136، 143/1ـ2،149 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980 والقرارين رقمى 38 لسنة 1967،517 لسنة 1986 والمواد 2/1 من القانون 48 لسنة 1941،221 سنة 2ـ3ـ4،19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح مركز نجع حمادى قضت غيابياً فى 27 من يناير سنة 2002 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1683 لسنة 2002 س. قنا .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من إبريل سنة 2002 بسقوط الاستئناف عارض وقضى فى 29 من مايو سنة 2002 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .فطعن الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يونيه سنة 2002 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .