الطعن رقم 79 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-1-11
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد و الحكم الصادر فيها
⚖️ قائمة شروط البيع
⚖️ انتقال الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون لمخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه بتايد الحكم الابتدائى القاضى برفض الاعتراض على ان صحيفة دعوى اثبات صحة عقد الطاعن اشهرت فى 9/4/1967 اى بعد تسجيل تنبيه النزاع الملكية فى 11 ، 28/11/1966 فلا يعتبر الطاعن حائزا للعقار لان حائز العقار الواجب انذاره فى دعوى نزع الملكية هو من له عقد مسجل قبل تسجيل تنبية نزع الملكية اما اذا كان تسجيل عقده حاصلا بعد تسجيل التنبيه فليس على الدائن الحاجز انذاره . لما كان ذلك وكان تنبيه نزع الملكية الذى تمت اجراءات دعوى البيع على اساسه اعلن فى 28/2/1968 وتسجيل تحت رقم 2630 شهر عقارى شبين الكوم فى 31/3/1968 على النحو الثابت من محضر ايداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/7/1968 ولم تستند المطعون عليها الاولى الى نتبيه نزع الملكية المسجل فى 11 و 28/11/1966 لسقوطه بقوة القانون وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 61 من قانون المرافعات القديم الذى يحكم واقعة الدعوى لعدم ايداع قائمة شروط البيع والتاشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية المذكور بايداع القائمة خلال 240 يوما او صدور امر من قاضى البيوع بمد هذا الميعاد ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون لبنائه على مخالفة الثابت والاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق أن المدين " المعترض ضده الثاني " قد تصرف بالبيع للمعترض في المنزل المطلوب نزع ملكيته وتحصل على حكم في الدعوى... ... بصحة التعاقد عنه, وكان قد سجل صحيفة الدعوى في 19/4/1967 وتأشر بالحكم على هامش تلك الصحيفة كالثابت من الشهادة الرسمية المقدمة منه والصادرة عن مكتب شهر عقاري شبين الكوم في 27/4/1975، وكان أثر هذا التسجيل ينصرف إلى تاريخ تسجيل الصحيفة في 19/4/1967، فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى المعترض قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في 31/3/1968 والذي اتخذته مباشرة الإجراءات أساساً لإجراءات التنفيذ العقاري كالثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/7/1968، وإذ كانت المستأنف ضدها الأولى مباشرة الإجراءات بذلك لا تعدو أن تكون دائنة عادية للمستأنف ضده الثاني " المدين " ولا تملك حقاً عينياً على العقار محل النزاع يحتج به على من تنتقل إليه ملكيته, فإنه لا يجوز لها أن تتخذ إجراءات التنفيذ العقاري على ذلك العقار الذي خرج من ملك مدينها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الإعتراض ينطوى على تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ هو كون العقار المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده لخروجه من ملكه فى تاريخ سابق على تاريخ تنبيه نزع الملكية الذى إتخذته المستأنف ضدها الأولى أساساً لإجراءات التنفيذ على مدينها فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من أوجه البطلان التى يجوز إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و تؤدى إلى إلغاء إجراءات التنفيذ على العقار .