الطعن رقم 2206 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيـــم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن ـ وهو مدع بالحقوق المدنية ـ وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونى ، بيد أنه تجاوزه فى إيداع الأسباب ، دون عذر مقبول ، فضلاً عن أنه لم يودع خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون وهو مائة وخمسة وعشرون جنيهاً ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً ويجب مع التقرير بذلك مصادرة ما سدد من الكفالة .قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة .