⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 552 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا. (نواب رئيس المحكمة)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها ، ولم يستظهر توافر القصد الجنائى بركنيه فى حق الطاعن الذى لم يتعمد الكذب وإنما أخبر بواقعة صحيحة لم يثبت كذبها إذ أن براءة المدعى بالحقوق المدنية بنيت على الشك فى الواقعة محل البلاغ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى ـ الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه ـ اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" وحيث إن الوقائع تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط من بلاغ المدعى بالحق المدنى علاء الدين على إبراهيم بأن المتهم أبلغ كذبا مع سوء القصد بوقائع لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب الطالب . وحيث إن الاتهام المسند ثابت فى حقه مما جاء فى محضر الضبط ببلاغ المدعى بالحق المدنى ومن عدم دفع المتهم له بدفاع مقبول ومن ثم تطمئن المحكمة إلى القضاء بإدانته عملاً بمواد الاتهام 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه ، وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ، ولو لم تقم دعوى بما أخبر به ، وكــان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ، ولم يستظهر أركان جريمة البلاغ الكاذب ـ كما هى معرفة به فى القانون ـ ولم يدلل على توافرها فى حق الطاعن ، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 509 لسنة 1997 مركز منية النصر بوصف أنه فى يوم 3 من يوليو سنة 1996 بدائرة مركز منية النصر ـ محافظة المنصورة : أبلغ كذباً ضد علاء الدين على إبراهيم .وطلبت عقابه بالمادتين 301،305 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز منية النصر قضت حضورياً فى 6 من إبريل سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض مؤقت .استأنف وقيد استئنافه برقم 5198 لسنة 1997 س. المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 20 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً والموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 10 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/........................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذة/ 0........................0المحامية .وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .