الطعن رقم 509 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالـة وهشام البسطويسى ورفعت حنا . (نواب رئيس المحكمة)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه البطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذى قضى بموجبه بالإدانة ، مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ولم يفصح عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف وقد أغفل ذكر نص القانون الذى حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أنه أشار فى ديباجته إلى المواد التى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام لم يفصح عن أخذه بهذه المواد فى حق الطاعنة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 10397 لسنة 1994مركز مغاغة
بوصف أنها فى يوم 21 من أغسطس سنة 1994 بدائرة مركز مغاغة ـ محافظة المنيا : أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابها بالمادتين 152،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز مغاغة قضت غيابياً فى 3 من يناير سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وبتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارضت وقضى فى 7 من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنفت وقيد استئنافها برقم 9993 لسنة 1997 س. المنيا .ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبتى الحبس والغرامة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .