⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: اصابة خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا (نائبى رئيس المحكمة) وربيع لبنه ومدحت دغيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة ومؤدى محضر الضبط وأقوال الطاعن ومعاينة الشرطة فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى بما يوجب نقضه والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1638 لسنة 1997 قسم ثـان أسيوط بوصف أنه فى يوم 4 من إبريل سنة 1997 بدائرة قسم ثان أسيوط ـ محافظتها: 1ـ تسبب خطأ فى إحداث إصابة ................... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح والقرارات بأن قاد سيارة بحالة خطره فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق. 2ـ لم يتبع إشارات وعلامات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير. 3ـ قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4 ،63 ، 74/7، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمادتين 2،119 من اللائحة التنفيذية . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .ومحكمة جنح قسم ثان أسيوط قضت حضورياً فى 14 من يونيه سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .استأنف وقيد استئنافه برقم 3270 لسنة 1997 س. أسيوط. ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ................... المحامى . وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .