الطعن رقم 42 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة )
وربيع لبنـــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداوة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وأورد ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ أسباب قضائه بذلك ، وكان هذان الحكمان من الأحكام الشكلية التى لا عليها إن هى لم تورد واقعة الدعوى ونص القانون وأدلة الإدانة ، وكان باقى أسباب الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى والذى حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه غير جائز ، ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ."